العلامة الحلي
175
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يبلغ ثمانية عشر ، لكلّ ابن تسعة ، كالنصيب ، فالثلاثة السالمة « 1 » لعمرو كما أنّها مثل النصيب إلّا نصف الباقي من المال بعد النصيب فهو مثل النصيب إلّا ثلث الباقي من المال بعد الوصيّة ؛ لأنّ الباقي من المال بعد الوصيّة ثمانية عشر ، والستّة المستثناة ثلثها . مسألة 405 : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلّا سدس ما يبقى من المال بعد النصيب ، ولآخر بمثل نصيب أحدهم إلّا تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين ، فالمال مائة وثلاثة ، والنصيب أحد وعشرون ، وليس للباقي بعده سدس ، فيصحّ من ثلاثمائة وتسعة ، والنصيب ثلاثة وستّون ، والوصيّة الأولى اثنان وعشرون ، والثانية خمسة وثلاثون . ولو خلّف ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلّا ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب ، ولعمرو بمثل نصيب ابن إلّا ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين ، فنقول : الباقي بعد الوصيّتين هو أنصباء الورثة ، وذلك سبعة ، فخذ ربعها وألقه من نصيب الابن ، يبقى ربع نصيب ، فهي وصيّة الثاني ، ثمّ انقص من المال مثل نصيب البنت ، يبقى مال إلّا نصيبا ، زد عليه مثل ثمنه ، يكون مالا وثمن مال إلّا نصيبا وثمن نصيب ، فألق من ذلك وصيّة الآخر ، وهي ربع نصيب ، فاجبر وقابل وابسط ، يكون المال سبعة وستّين ، والنصيب تسعة ، ويقع كسر في « 2 » الرّبع ، فنضربها في أربعة ، يكون مائتين وثمانية وستّين ، والنصيب ستّة وثلاثون ، ووصيّة عمرو تسعة ، ووصيّة زيد سبعة ، فإذا ألقيت نصيب بنت من المال ، بقي مائتان واثنان وثلاثون قيمتها تسعة وعشرون ، فإذا ألقيتها من النصيب بقي سبعة ، وإذا
--> ( 1 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « الباقية » بدل « السالمة » . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « في » .